يرخص وزير العدل بالمشاركة ، بناء على طلب من التراجمة المقبولين لدى المحاكم . يرفض الترخيص إذا تضمن عقد المشاركة مقتضيات مخالفة لهذا القانون أو النصوص الصادرة لتطبيقه . - 7 انظر المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.01.2826 السالف الذكر : "تحدد بقرار لوزير العدل مواصفات اللوحة المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 50.00 السالف الذكر ". - انظر كذلك المادة الثامنة من قرار وزير العدل رقم 2185.03 السالف الذكر : "تكون اللوحة التي يحق للترجمان أن يعلقها خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها على شكل مستطيل طوله 30 سنتيمترا وعرضه 20 سنتيمترا وذات لون أسود ، تحمل بلون أصفر اسم الترجمان الشخصي والعائلي وصفته كترجمان مقبول لدى المحاكم وشهاداته الجامعية واللغة أو اللغات المرخص له بالترجمة فيها "
المادة 40
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
