المادة 41

القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

يعتبر التراجمة الشركاء مسؤولين بالتضامن تجاه الغير ، فيما يخص الأضرار الناتجة عن أعمال التسيير والإدارة والترجمة