يعتبر التراجمة الشركاء مسؤولين بالتضامن تجاه الغير ، فيما يخص الأضرار الناتجة عن أعمال التسيير والإدارة والترجمة
المادة 41
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
يعتبر التراجمة الشركاء مسؤولين بالتضامن تجاه الغير ، فيما يخص الأضرار الناتجة عن أعمال التسيير والإدارة والترجمة