المادة 42

القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

يجب على الترجمان المقبول لدى المحاكم سواء كان يعمل بمفرده أو في نطاق المشاركة ، أن يوقع شخصيا على أعمال الترجمة التي ينجزها . يجب أن تحمل أعمال الترجمة التي أنجزها الشركاء معا توقيعاتهم . المادة 43 تنتهي المشاركة بأحد الأسباب التالية : - انتهاء المدة التي حددت لها بمقتضى عقد المشاركة؛ - انسحاب أو وفاة أحد الشركاء ولم يبق إلا شريك واحد؛ - اتفاق الشركاء؛ - حكم قضائي . الباب السادس : المراقبة