يشترط في المترشح لممارسة مهنة ترجمان مقبول لدى المحاكم ما يلي : - 2 انظر المرسوم رقم 2.01.2826 الصادر في 6 جمادى الأولى 17( 1423 يوليو )2002 بتطبيق أحكام القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم؛ الجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1423 ( 15 أغسطس ،)2002 ص .2336 - انظر قرار لوزير العدل رقم 2185.03 صادر في 27 من شوال 22( 1424 ديسمبر )2003 تحدد بموجبه مواد المباراة وامتحان نهاية التمرين للتراجمة المقبولين لدى المحاكم وكيفية إجرائهما وكذا مواصفات اللوحة المنصوص عليها في
المادة 43
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
