يتولى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مراقبة أعمال التراجمة المقبولين لدى المحاكم ، الممارسين في دائرة اختصاصه
المادة 44
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
يتولى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مراقبة أعمال التراجمة المقبولين لدى المحاكم ، الممارسين في دائرة اختصاصه