المادة 44

القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

يتولى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مراقبة أعمال التراجمة المقبولين لدى المحاكم ، الممارسين في دائرة اختصاصه