تشمل المراقبة المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه خاصة ما يلي : - التقيد بالترجمة في اللغة أو اللغات المرخص للترجمان المقبول لدى المحاكم بالترجمة فيها ؛ - الاحتفاظ بنظائر أو نسخ الوثائق التي عهد إليه بترجمتها وكيفية ترتيبها؛ - كيفية مسكه للسجل الخاص بتضمين مواضيع الترجمات التي أنجزها والبيانات اللازمة؛ - التأكد من إبرامه لعقد التأمين على المستندات والوثائق . - 12 - الباب السابع : أحكام تأديبية
المادة 45
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
