بصرف النظر عن المتابعات الزجرية ، تخول للجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه ، صلاحية إجراء المتابعات وإصدار العقوبات التأديبية في حق أي ترجمان مقبول لدى المحاكم ارتكب مخالفة لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالمهنة أو أخل بواجباته المهنية أو ارتكب أفعالا منافية للشرف أو النزاهة أو الأخلاق ولو كان ذلك خارج نطاق المهنة
المادة 46
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
