تبت اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه ، في المتابعات التأديبية ، بناء على تقرير مشترك للرئيس الأول والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يزاول في دائرتها الترجمان ، ويتضمن التقرير خاصة الأفعال المنسوبة إلى الترجمان وتصريحاته بشأنها ، مع إرفاقه بالوثائق المفيدة عند الاقتضاء . يرفق التقرير بوثيقة تتضمن وجهة نظر الرئيس الأول والوكيل العام للملك . يمكن للجنة أن تطلب إن اقتضى الحال من الوكيل العام للملك إجراء بحث تكميلي
المادة 47
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
