المادة 48

القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

العقوبات التأديبية هي : - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - المنع من ممارسة المهنة مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة؛ - التشطيب من الجدول