يمكن لوزير العدل وباقتراح من اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ، عند إجراء متابعة زجرية ضد أي ترجمان مقبول لدى المحاكم ، أن يصدر مقررا بإيقاف الترجمان عن ممارسة المهنة مؤقتا . يتخذ هذا القرار تلقائيا ، أو باقتراح من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختصة ، أو الوكيل العام للملك لديها . يمكن رفع الإيقاف المؤقت عن ممارسة المهنة ، بطلب من المعني بالأمر ، أو وفقا لنفس الإجراءات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة . ينتهي مفعول الإيقاف المؤقت بقوة القانون ، بمجرد البت في الدعوى العمومية لفائدة الترجمان المتابع
المادة 49
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
