المادة 50

القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

تتقادم المتابعة التأديبية : -1 بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة؛ -2 بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب عملا جنائيا . يوقف أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره

المادة 50 من القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم: النص الكامل · Ma Loi