تتقادم المتابعة التأديبية : -1 بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة؛ -2 بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب عملا جنائيا . يوقف أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره
المادة 50
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
