لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أو المتضررين ، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات
المادة 51
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أو المتضررين ، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات