إذا ارتأت اللجنة أن الأفعال الواردة في الشكاية ، لا يمكن أن تشكل بأي حال من الأحوال خطأ منسوبا للترجمان ، أصدرت قرارا معللا بالحفظ
المادة 52
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
إذا ارتأت اللجنة أن الأفعال الواردة في الشكاية ، لا يمكن أن تشكل بأي حال من الأحوال خطأ منسوبا للترجمان ، أصدرت قرارا معللا بالحفظ