المادة 52

القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

إذا ارتأت اللجنة أن الأفعال الواردة في الشكاية ، لا يمكن أن تشكل بأي حال من الأحوال خطأ منسوبا للترجمان ، أصدرت قرارا معللا بالحفظ

المادة 52 من القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم: النص الكامل · Ma Loi