تقوم اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه باستدعاء الترجمان المتابع تأديبيا ، قصد الاستماع إليه ، قبل 15 يوما على الأقل من تاريخ اجتماعها وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل أو عن طريق النيابة العامة . يحدد في الاستدعاء تاريخ وساعة ومكان الاجتماع ، كما يشار فيه إلى الأفعال المنسوبة إلى الترجمان وإلى حقه في الاستعانة بمحام . يتعين على الترجمان أن يمثل شخصيا أمام اللجنة . غير أنه يستغنى عن حضوره إذا لم يستجب للاستدعاء الموجه له . يحق للترجمان ولمحاميه الاطلاع على الملف وأخذ نسخ من الوثائق المضمنة فيه ، باستثناء وجهة نظر الرئيس الأول والوكيل العام للملك ، المرفقة بالتقرير المشترك المنصوص عليه في المادة 47 أعلاه
المادة 53
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
