المادة 54

القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

لا يحول التشطيب على الترجمان المقبول لدى المحاكم أو سحبه من الجدول ، دون متابعته تأديبيا من أجل أفعال سابقة

المادة 54 من القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم: النص الكامل · Ma Loi