لا يحول التشطيب على الترجمان المقبول لدى المحاكم أو سحبه من الجدول ، دون متابعته تأديبيا من أجل أفعال سابقة
المادة 54
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
لا يحول التشطيب على الترجمان المقبول لدى المحاكم أو سحبه من الجدول ، دون متابعته تأديبيا من أجل أفعال سابقة