تمارس خطة العدالة بصفتها مهنة حرة حسب الاختصاصات والشروط المقررة في هذا القانون وفي النصوص الخاصة ، ويعتبر العدول من مساعدي القضاء
قانون خطة العدالة
يتعين على كل عدل التحلي بالأمانة والوقار ، والحفاظ على شرف المهنة وأسرار المتعاقدين
ينتظم جميع العدول في إطار هيئة وطنية للعدول ، ومجالس جهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف ، تنظم وفق مقتضيات هذا القانون والنصوص التطبيقية له .2 - 2 صدرت نصوص تطبيقية أهمها : - المرسوم رقم 2.08.378 الصادر في 28 من شوال 28( 1429 أكتوبر )2008 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة؛ الجريدة الرسمية عدد 5687 بتاريخ 2 ذو…
يشترط في المرشح لممارسة خطة العدالة : - 1 أن يكون مسلما مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية 3 ؛ - 2 أن يكون بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة ، وألا يزيد على خمس وأربعين سنة بالنسبة لغير المعفين من المباراة والتمرين ، وذلك حسب التقويم الميلادي؛ - 3 أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن؛…
تشرف على تنظيم المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه لجنة يحدد تكوينها وكيفية عملها بمقتضى نص تنظيمي .5 -3 ظهير شريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية؛ الجريدة الرسمية عدد 2395 بتاريخ 4 ربيع الأول 19( 1378 شتنبر ،)1958 ص 2190 ؛ كما تم تغييره وتتميمه . -4 تم حذف الخدمة العسكرية ابتداء من 9 رجب 4( 1427 أغسطس )2006 بمقتضى ا…
يشارك في المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه وكذا في التمرين والامتحان المهني ، حملة شهادة الإجازة المحصل عليها بالمغرب من إحدى كليات الشريعة ، أو اللغة العربية ، أو أصول الدين ، أو الآداب - فرع الدراسات الإسلامية ،- أو الحقوق - فرع القانون الخاص أو القانون العام - أو ما يعادلها . الفرع الثاني : التمرين والترسيم
يعين الناجح في المباراة بصفته عدلا متمرنا مدة سنة بقرار لوزير العدل . تحدد كيفية التمرين بمقتضى نص تنظيمي .7 يؤدي العدل المتمرن بعد انصرام فترة التمرين امتحانا مهنيا قصد ترسيمه في خطة العدالة ، تحدد كيفيته ومواده وأعضاء اللجنة التي تشرف عليه بمقتضى نص تنظيمي .8 يعين العدل الناجح في الامتحان المهني المشار إليه أعلاه في مقر عمله ب…
يؤدي العدل المتمرن في نهاية فترة التمرين الامتحان المشار إليه أعلاه ، فإن لم ينجح فيه وضع حد لتمرينه بقرار لوزير العدل ، مع حفظ حقه في المشاركة في المباراة لاحقا
يعفى من المباراة والتمرين والامتحان المهني : - قدماء القضاة الذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة مدة خمس سنوات على الأقل ، ومارسوا خلالها مهام التوثيق مدة لا تقل عن سنتين؛ - قدماء العدول الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة بسبب لا علاقة له بما يمس شرفها ، بشرط أن يكونوا قد زاولوا المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات . يعفى من المباراة ومن الامت…
يؤدي العدل بعد ترسيمه وقبل الشروع في مهامه اليمين التالية : " أقسم بالله العظيم أن أؤدي بكل أمانة وإخلاص المهام المنوطة بي ، وأن أحافظ كل المحافظة على أسرار المتعاقدين ، وأن أسلك في ذلك كله مسلك العدل المخلص الأمين" . يؤدي العدل هذه اليمين أمام محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها في جلسة خاصة ، يحضرها رئيس المجلس الجهوي للعدول…
يمكن إعفاء كل عدل انتابته عوارض مرضية تمنعه كليا من ممارسة مهامه ، ويتم إرجاعه إليها عند زوال سبب الإعفاء بناء على طلبه بقرار لوزير العدل وبعد الإدلاء بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية تثبت زوال العوارض المرضية . يتعين على كل عدل بلغ سبعين سنة من العمر أن يدلي خلال ثلاثة أشهر الأولى من كل سنة بشهادة طبية صادرة عن مصالح ا…
يتقاضى العدل مباشرة من طالبي الشهادات الأجور المحددة حسب نوعيتها بمجرد تلقيها وتوقيع الأطراف على ملخصها بمذكرة الحفظ . تحدد تعريفة أجور العدول وكيفية استخلاصها بنص تنظيمي .10 تشكل التعريفة جميعها أجور العدول . يحق للعدل أن يطالب - اختيارا أو قضاء - بأجره من طالب الشهادة ، حسب تعريفة الأجور
يقع تلقي شهادة اعتناق الإسلام ومراقبة الهلال مجانا ، وكذا تلقي شهادة الزواج إذا ثبت عسر المتعاقدين ، ويكلف القاضي المكلف بالتوثيق عدلين بالتناوب بتلقي هذه الشهادات
يتعين على العدل أن يتخذ مقر مكتبه حيث تم تعيينه . يتكون كل مكتب من عدلين على الأقل . تحدد إجراءات تحديد العدد الضروري من العدول والمكاتب العدلية بنص تنظيمي .11 يتقيد العدل في ممارسة الخطة بحدود دائرة محكمة الاستئناف المنتصب فيها ، ما عدا الإشهاد بالزواج والطلاق فيتم وفق المادتين 65 و 87 على التوالي من مدونة الأسرة . يجب على العد…
إذا كان موضوع الإشهاد يتعلق بعقار أو عقارات تتنازعها دائرتان أو أكثر ، ولم يتفق أرباب الشهادة ، عين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الذي رفع إليه الأمر أولا ، الدائرة التي يقام فيها الإشهاد بأمر مبني على طلب الطرف الذي بادر برفع المشكل إليه
يحق للعدل أن يعلق بالبناية التي يوجد بها مكتبه دون غيرها لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي ، وكونه عدلا ، أو عدلا رئيسا حاليا أو سابقا للهيئة الوطنية للعدول ، أو رئيسا لأحد مجالسها الجهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف ، أو حاملا لشهادة الدكتوراه ، ويحدد شكل هذه اللوحة بنص تنظيمي .12 يمكن للعدل أن يشير إلى هذه الصفات في بطاقته الخاصة وأوراق مكتبه دون الرسوم العدلية
للمتعاقدين الخيار بين أن يقوموا بأنفسهم بالإجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل والتنبر وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية وغيرها ، أو أن يكلفوا أحد العدلين المتلقيين بالقيام بالإجراءات المذكورة بمقتضى تصريح موقع عليه من الطرفين بكناش يحدد شكله بنص تنظيمي
يحق للعدل التغيب عن عمله لمدة لا تتجاوز شهرين بعد تصفية الأشغال المنوطة به ، وإخبار القاضي المكلف بالتوثيق بذلك كتابة . كما يحق له أن يتوقف عن ممارسة المهنة لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنتين بإذن من وزير العدل لأسباب علمية أو دينية أو صحية ، وذلك بناء على طلب مبرر ومشفوع بشهادة تصفية الأشغال مسلمة له من طرف القاضي المكلف بالتوثيق . يمكن للقاضي المكلف بالتوثيق تعيين من يخلف العدل المتغيب من بين عدول دائرة نفوذه كلما اقتضت المصلحة التوثيقية ذلك
يمكن نقل العدل من مقر عمله إلى مقر آخر استجابة لطلبه ، مع اعتبار ما تقتضيه المصلحة التوثيقية والمعايير التي ستحدد بمقتضى نص تنظيمي .14 -12 أنظر المادة 15 من المرسوم رقم ،2.08.378 سالف الذكر . -13 أنظر المادة الأولى من قرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية رقم ،2619.10 سالف الذكر . -14 أنظر المواد من 1 إلى 3 من قرار لوزي…
يمكن للعدل تقديم استقالته من الخطة ، ولا يحق له أن يكف عن مزاولة عمله إلا بعد قبول هذه الاستقالة . لا يسلم له قرار الاستقالة إلا إذا ثبت أنه صفى جميع الأشغال المنوطة به
يتعين على العدل أن يفتح لكل شهادة ملفا خاصا مرقما يضم المستندات الإدارية اللازم حفظها بمكتبه . يبقى العدل الذي أدرجت الشهادة بمذكرته مسؤولا عن الرسوم التي أنجزها ولم يحزها أصحابها طيلة خمس سنوات ابتداء من تاريخ الخطاب عليها بسجلات التضمين ، كما يبقى مسؤولا عن المستندات الإدارية المعتمدة في الشهادات مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ…
تتنافى خطة العدالة مع الوظائف العمومية ، ومهام المحامي والعون القضائي والوكيل العدلي ووكيل الأعمال والمستشار القانوني والخبير والترجمان والناسخ والسمسار ، ومع كل نوع من أنواع التجارة يتعاطاه العدل شخصيا . تتنافى الخطة بصفة عامة مع كل عمل يؤدى عنه أجر ، باستثناء المهام الدينية والأنشطة العلمية المأذون له بها من قبل وزير العدل . إذا تحققت حالة التنافي أسقط العدل من الخطة بقرار لوزير العدل . الباب الثالث : حماية المهنة
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي :15 -15 انظر الفصل 381 من الظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 جمادى الثانية 26( 1382 نونبر )1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 5( 1383 يونيو ،)1963 ص 1253 ؛ كما تم تغييره وتتميمه . 10 - كل شخص نسب لنفسه علانية م…
لا يجوز للعدل أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الزبناء ، ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته ، مع مراعاة مقتضيات المادة 16 أعلاه
يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء أو جلبهم ، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بغرامة من 1.000 إلى 2.500 درهم . يعاقب كل عدل ثبت أنه ارتكب الأفعال المذكورة بصفته فاعلا أصليا أو مشاركا ، بنفس العقوبات بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها
يتمتع العدل أثناء مزاولة مهامه أو بسبب قيامه بها بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و 267 من القانون الجنائي . القسم الثاني : تلقي الشهادة وتحريرها ونسخها الباب الأول : تلقي الشهادة
يتلقى الشهادة في آن واحد عدلان منتصبان للإشهاد . غير أنه يسوغ للعدلين عندما يتعذر عليهما تلقي الإشهاد مثنى في آن واحد ، أن يتلقياه منفردين بإذن من القاضي في آماد متفاوتة ، إلا إذا نصت مقتضيات خاصة على خلاف ذلك . إذا تعذر الحصول على إذن القاضي تعين على العدلين إشعاره بذلك داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التلقي . يجب على العدلين - في…
يتلقى العدلان الشهادة أولا في مذكرة الحفظ المشار إليها أعلاه ، على أن تدرج في مذكرة أحدهما فقط إذا وقع التلقي في آن واحد ، وفي مذكرة كل واحد منهما إذا وقع التلقي الفردي في آماد متفاوتة ، مع التنصيص في الحالتين على تاريخ تلقي الشهادة . يحدد شكل مذكرة الحفظ وكيفية إدراج الشهادة فيها بنص تنظيمي
يسوغ تلقي الإشهاد مباشرة من العاجز عن الكلام أو السمع بالكتابة ، وإلا فبالإشارة المفهمة ، مع التنصيص على ذلك في العقد
يستعين العدل بترجمان مقبول لدى المحاكم عند وجود صعوبة في التلقي مباشرة من المشهود عليهم . يستعان في حالة انعدام الترجمان بكل شخص يراه العدل أهلا للقيام بهذه المهمة بعد قبول المشهود عليه له . يشترط في الترجمان أو الشخص المستعان به أن لا تكون له مصلحة في الشهادة . تكتب الشهادة وجوبا باللغة العربية ، وينص فيها على اللغة الأجنبية أو اللهجة التي تم بها التلقي إذا تعلق الأمر بغير لغة الكتابة
يتعين أن تشتمل الشهادة على الهوية الكاملة للمشهود عليه ، وحقه في التصرف في المشهود فيه ، وكونه يتمتع بالأهلية القانونية لهذا التصرف . يتعين أن تشتمل الشهادة أيضا على تعيين المشهود فيه تعيينا كافيا
يمنع تلقي الشهادة التي يكون موضوعها خارجا عن دائرة التعامل . -16 أنظر المادة 16 من المرسوم رقم ،2.08.378 سالف الذكر . - أنظر أيضا المادة الأولى من قرار لوزير العدل رقم ،978.09 سالف الذكر . 12 الباب الثاني : تحرير الشهادة
تكتب الشهادة تحت مسؤولية العدلين في وثيقة واحدة دون انقطاع أو بياض أو بشر أو إصلاح أو إقحام أو إلحاق أو تشطيب أو استعمال حرف إضراب . تذيل الوثيقة بتوقيع عدليها مقرونا باسميهما مع التنصيص دائما على تاريخ التحرير . تحدد بنص تنظيمي الإجراءات الخاصة بتحرير الشهادات وحفظها
يؤدي العدلان الشهادة لدى القاضي المكلف بالتوثيق بتقديم وثيقتها إليه مكتوبة وفق المقتضيات المقررة في هذا القانون ، وفي النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه بقصد مراقبتها والخطاب عليها
يخاطب القاضي المكلف بالتوثيق على الشهادات بعد إتمام الإجراءات اللازمة ، والتأكد من خلوها من النقص ، وسلامتها من الخلل ، وذلك بالإعلام بأدائها ومراقبتها . يتعين على القاضي ألا يخاطب على الشهادات الخاضعة لواجبات التسجيل إلا بعد تأديتها . لا تكون الوثيقة تامة إلا إذا كانت مذيلة بالخطاب ، وتعتبر حينه وثيقة رسمية . الباب الثالث : نسخ الشهادة
تسلم أصول الشهادات إلى أصحابها من قبل العدول
تستخرج نسخ الشهادات وفق مقتضيات هذا القانون والقانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.124 بتاريخ 29 من ربيع الأول 22( 1422 يونيو .18)2001 توقع نسخ الشهادات بعد التأكد من مطابقتها لما استخرجت منه من قبل عدلين والقاضي . -17 أنظر المواد من 25 إلى 34 من المرسوم رقم ،2.08.378 سالف الذكر .…
لا تؤخذ النسخ إلا من الشهادات المضمنة بسجلات التضمين ، أو من النظائر المحفوظة بصفة قانونية بكتابة الضبط خلال فترة نظام النظائر من فاتح يوليو 1983 إلى 16 يونيو 1993 شريطة أن تكون مذيلة بتوقيع عدليها وخطاب القاضي المكلف بالتوثيق . تحدد كيفية استخراج النسخ في حالة تخلف الشرطين المذكورين أو أحدهما بنص تنظيمي .19 القسم الثالث : التأديب ومسطرته
يتعرض العدل المتمرن كلما أخل بواجباته التدريبية أو ارتكب فعلا مخلا بشرف المهنة ، لإحدى العقوبات التأديبية الآتية : - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - وضع حد للتمرين . تصدر العقوبات المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار لوزير العدل بناء على اقتراح لجنة يتم تكوينها بنص تنظيمي
يخضع العدل في مزاولة عمله لمراقبة وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق . تحدد الإجراءات الخاصة بالمراقبة بنص تنظيمي
تجري النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بحثا أوليا في كل شكاية ضد عدل تتعلق بإخلالات مهنية ، مع الاستئناس برأي القاضي المكلف بالتوثيق التابع لدائرة نفوذه العدل المشتكى به ، ما لم يكن هو الذي أثار المخالفة ، وكذا برأي المجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الاستئناف المنصوص عليه في المادة 52 بعده . -19 أنظر المادة 35 من المرسوم رقم ،2…
يتعرض العدل كلما ارتكب مخالفة للقواعد المقررة أو إخلالا بالواجبات المفروضة عليه طبقا للنصوص القانونية أو التنظيمية المعمول بها ، لمتابعة تأديبية ، وفق المقتضيات المحددة في هذا القسم
تحدد العقوبات التأديبية فيما يلي : - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة؛ - العزل
تتقادم المتابعة التأديبية في حق العدل : - بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة؛ - بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب زجريا . يوقف أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره
لا يحول قبول استقالة العدل دون متابعته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل تقديم الاستقالة
لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو المتضررين ، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات
يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين العدل بدائرة نفوذها المتابعة التأديبية إلى محكمة الاستئناف . تبت محكمة الاستئناف في غرفة المشورة وهي مكونة من خمسة أعضاء ، بعد استدعاء الأطراف المعنية لسماع ملاحظاتهم وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك ، وتطبق قواعد المسطرة العادية على هذه المتابعة
يمكن للوكيل العام للملك - كلما فتحت متابعة تأديبية ، أو جنحية أو جنائية ، ضد عدل - أن يوقفه مؤقتا عن عمله بإذن من وزير العدل . يتعين على غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المحالة عليها المتابعة التأديبية ، البت في أقرب أجل ممكن كي تسوى وضعية العدل الموقف . إذا لم يصدر قرار في المتابعة التأديبية عند انتهاء مدة ثلاثة أشهر ابتداء من تا…
يمارس الطعن بالنقض الوكيل العام للملك والعدل المحكوم عليه تأديبيا وفقا للشروط والقواعد والآجال العادية . غير أن طعن الوكيل العام للملك يقدم دون محام ويعفى من الرسوم القضائية
يشعر الوكيل العام للملك وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق ، وكذا المجلس الجهوي للعدول ، بكل مقرر صادر في حق العدل
