Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
العدالة والمهن القانونية
›
قانون خطة العدالة
›
المادة 36
المادة 36
قانون خطة العدالة
16-03
Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)
تسلم أصول الشهادات إلى أصحابها من قبل العدول
المادة 35
المادة 37
المادة 36 من قانون خطة العدالة: النص الكامل · Ma Loi