المادة 36

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

تسلم أصول الشهادات إلى أصحابها من قبل العدول

المادة 36 من قانون خطة العدالة: النص الكامل · Ma Loi