تستخرج نسخ الشهادات وفق مقتضيات هذا القانون والقانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.124 بتاريخ 29 من ربيع الأول 22( 1422 يونيو .18)2001 توقع نسخ الشهادات بعد التأكد من مطابقتها لما استخرجت منه من قبل عدلين والقاضي . -17 أنظر المواد من 25 إلى 34 من المرسوم رقم ،2.08.378 سالف الذكر . -18 القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.124 بتاريخ 29 من ربيع الأول 22( 1422 يونيو )2001 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4918 بتاريخ 27 ربيع الآخر 19( 1422 يوليو ،)2001 ص
المادة 37
قانون خطة العدالة
