لا تؤخذ النسخ إلا من الشهادات المضمنة بسجلات التضمين ، أو من النظائر المحفوظة بصفة قانونية بكتابة الضبط خلال فترة نظام النظائر من فاتح يوليو 1983 إلى 16 يونيو 1993 شريطة أن تكون مذيلة بتوقيع عدليها وخطاب القاضي المكلف بالتوثيق . تحدد كيفية استخراج النسخ في حالة تخلف الشرطين المذكورين أو أحدهما بنص تنظيمي .19 القسم الثالث : التأديب ومسطرته
المادة 38
قانون خطة العدالة
