المادة 38

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

لا تؤخذ النسخ إلا من الشهادات المضمنة بسجلات التضمين ، أو من النظائر المحفوظة بصفة قانونية بكتابة الضبط خلال فترة نظام النظائر من فاتح يوليو 1983 إلى 16 يونيو 1993 شريطة أن تكون مذيلة بتوقيع عدليها وخطاب القاضي المكلف بالتوثيق . تحدد كيفية استخراج النسخ في حالة تخلف الشرطين المذكورين أو أحدهما بنص تنظيمي .19 القسم الثالث : التأديب ومسطرته