المادة 39

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

يتعرض العدل المتمرن كلما أخل بواجباته التدريبية أو ارتكب فعلا مخلا بشرف المهنة ، لإحدى العقوبات التأديبية الآتية : - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - وضع حد للتمرين . تصدر العقوبات المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار لوزير العدل بناء على اقتراح لجنة يتم تكوينها بنص تنظيمي