المادة 40

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

يخضع العدل في مزاولة عمله لمراقبة وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق . تحدد الإجراءات الخاصة بالمراقبة بنص تنظيمي