يخضع العدل في مزاولة عمله لمراقبة وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق . تحدد الإجراءات الخاصة بالمراقبة بنص تنظيمي
المادة 40
قانون خطة العدالة
قانون خطة العدالة
يخضع العدل في مزاولة عمله لمراقبة وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق . تحدد الإجراءات الخاصة بالمراقبة بنص تنظيمي