المادة 41

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

تجري النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بحثا أوليا في كل شكاية ضد عدل تتعلق بإخلالات مهنية ، مع الاستئناس برأي القاضي المكلف بالتوثيق التابع لدائرة نفوذه العدل المشتكى به ، ما لم يكن هو الذي أثار المخالفة ، وكذا برأي المجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الاستئناف المنصوص عليه في المادة 52 بعده . -19 أنظر المادة 35 من المرسوم رقم ،2.08.378 سالف الذكر . -20 أنظر المادة 10 من المرسوم رقم ،2.08.378 سالف الذكر . -21 أنظر المواد من 37 إلى 39 من المرسوم رقم ،2.08.378 سالف الذكر