المادة 42

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

يتعرض العدل كلما ارتكب مخالفة للقواعد المقررة أو إخلالا بالواجبات المفروضة عليه طبقا للنصوص القانونية أو التنظيمية المعمول بها ، لمتابعة تأديبية ، وفق المقتضيات المحددة في هذا القسم