يمارس الطعن بالنقض الوكيل العام للملك والعدل المحكوم عليه تأديبيا وفقا للشروط والقواعد والآجال العادية . غير أن طعن الوكيل العام للملك يقدم دون محام ويعفى من الرسوم القضائية
المادة 49
قانون خطة العدالة
قانون خطة العدالة
يمارس الطعن بالنقض الوكيل العام للملك والعدل المحكوم عليه تأديبيا وفقا للشروط والقواعد والآجال العادية . غير أن طعن الوكيل العام للملك يقدم دون محام ويعفى من الرسوم القضائية