المادة 49

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

يمارس الطعن بالنقض الوكيل العام للملك والعدل المحكوم عليه تأديبيا وفقا للشروط والقواعد والآجال العادية . غير أن طعن الوكيل العام للملك يقدم دون محام ويعفى من الرسوم القضائية

المادة 49 من قانون خطة العدالة: النص الكامل · Ma Loi