المادة 50

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

يشعر الوكيل العام للملك وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق ، وكذا المجلس الجهوي للعدول ، بكل مقرر صادر في حق العدل

المادة 50 من قانون خطة العدالة: النص الكامل · Ma Loi