يشعر الوكيل العام للملك وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق ، وكذا المجلس الجهوي للعدول ، بكل مقرر صادر في حق العدل
المادة 50
قانون خطة العدالة
قانون خطة العدالة
يشعر الوكيل العام للملك وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق ، وكذا المجلس الجهوي للعدول ، بكل مقرر صادر في حق العدل