المادة 51

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

يتعين على العدل الذي صدرت عليه عقوبة العزل ، أو الإقصاء المؤقت ، أو أوقف ، أو أعفي من عمله ، أو أسقط من الخطة ، أن يكف عن مزاولة عمله بمجرد تبليغ المقرر إليه بقصد التنفيذ ، وأن يسلم فورا مذكرة الحفظ الخاصة به إلى القاضي المكلف بالتوثيق لختمها وحفظها بكتابة الضبط لديه ، على أن ترد له بعد انتهاء مدة الإقصاء المؤقت أو الإيقاف ، أو عند زوال سبب الإعفاء . القسم الرابع : الهيئة الوطنية للعدول وأجهزتها الباب الأول : الهيئة الوطنية للعدول