المادة 52

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة وطنية للعدول ، يوجد مقرها بالرباط ، تتفرع عنها مجالس جهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف . تتمتع الهيئة الوطنية للعدول بالشخصية المعنوية ، وتضم جميع العدول