تتولى الهيئة الوطنية للعدول - مع مراعاة المهام المحتفظ بها لرئيسها - المهام التالية : - صيانة مبادئ وتقاليد وأعراف خطة العدالة ، والحرص على تثبيت أخلاقياتها ، وعلى تقيد العدول بواجباتهم المهنية ، والسهر على حماية حقوقهم؛ - إبداء الرأي في الشكايات الموجهة إليها ضد العدول ورفع تقرير بشأنها إلى الوكيل العام للملك ، وكذا فيما يعرض عليها من طرف النيابة العامة من إخلالات منسوبة لأي عدل؛ - تنسيق عمل المجالس الجهوية للعدول؛ - وضع النظام الداخلي وتعديله؛ - تحديد مبلغ اشتراكات الأعضاء وكيفية استيفائها ، والقسط الذي يخص المجالس الجهوية منها؛ - إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة العدول؛ - إحداث مشاريع الاحتياط الاجتماعي أو التقاعد الخاصة بخطة العدالة؛ - طبع مذكرة الحفظ وكناش وصولات الأجور والكناش المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون بالعدد الكافي ، بعد إذن وزير العدل؛ - السهر على تنظيم لقاءات وندوات علمية من شأنها أن ترفع من مستوى الأداء ، وأن تضمن تطوير وتحديث أساليب خطة العدالة
المادة 53
قانون خطة العدالة
