يمكن للوكيل العام للملك - كلما فتحت متابعة تأديبية ، أو جنحية أو جنائية ، ضد عدل - أن يوقفه مؤقتا عن عمله بإذن من وزير العدل . يتعين على غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المحالة عليها المتابعة التأديبية ، البت في أقرب أجل ممكن كي تسوى وضعية العدل الموقف . إذا لم يصدر قرار في المتابعة التأديبية عند انتهاء مدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الإيقاف يستأنف العدل مهامه تلقائيا وبقوة القانون ، بعد إدلائه بشهادة موقعة من قبل رئيس كتابة الضبط تفيد ذلك . إذا صدر قرار عن غرفة المشورة بعقوبة العزل أو الإقصاء المؤقت قبل انقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيقاف المؤقت ، فإن الإيقاف يستمر مفعوله في حدود المدة المحكوم بها بالنسبة للإقصاء المؤقت ، على أن تحتسب عند الاقتضاء مدة الإيقاف السابقة عن صدور قرار غرفة المشورة وإلى حين تنفيذ العقوبة بالنسبة للعزل . في حالة متابعة العدل الموقف مؤقتا عن عمله من أجل جنحة تمس شرف المهنة ، فإنه يستأنف مهامه تلقائيا وبقوة القانون بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ إيقافه وإدلائه بالشهادة المشار إليها أعلاه ، ما لم تبت المحكمة ببراءته قبل ذلك ، فيستأنف عمله فورا ، أو بإدانته فيستمر إيقافه إلى أن يبت في متابعته التأديبية . وفي حالة متابعته جنائيا ، فإن إيقافه عن العمل يستمر إلى حين صدور أمر نهائي بعدم المتابعة ، أو حكم ببراءته في الموضوع ، وفي كلتا الحالتين لا تتعدى مدة الإيقاف سنة ، وفي حالة الحكم بإدانته من طرف غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بعد استئنافه عمله يمكن للوكيل العام للملك أن يوقفه مؤقتا عن عمله من جديد ، ويستمر إيقافه إلى أن تبت غرفة المشورة في متابعته التأديبية . إذا صدر حكم بإدانته قبل مرور سنة على إيقافه ، فإن إيقافه يستمر إلى أن تبت غرفة المشورة في متابعته التأديبية . يتعين على الوكيل العام للملك - عند صدور حكم نهائي بالإدانة في الموضوع - إحالة المتابعة التأديبية على غرفة المشورة داخل أجل ثلاثة أشهر
المادة 48
قانون خطة العدالة
