المادة 47

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين العدل بدائرة نفوذها المتابعة التأديبية إلى محكمة الاستئناف . تبت محكمة الاستئناف في غرفة المشورة وهي مكونة من خمسة أعضاء ، بعد استدعاء الأطراف المعنية لسماع ملاحظاتهم وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك ، وتطبق قواعد المسطرة العادية على هذه المتابعة