المادة 46

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو المتضررين ، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات