لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو المتضررين ، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات
المادة 46
قانون خطة العدالة
قانون خطة العدالة
لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو المتضررين ، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات