المادة 32

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

يمنع تلقي الشهادة التي يكون موضوعها خارجا عن دائرة التعامل . -16 أنظر المادة 16 من المرسوم رقم ،2.08.378 سالف الذكر . - أنظر أيضا المادة الأولى من قرار لوزير العدل رقم ،978.09 سالف الذكر . 12 الباب الثاني : تحرير الشهادة

المادة 32 من قانون خطة العدالة: النص الكامل · Ma Loi