يتعين أن تشتمل الشهادة على الهوية الكاملة للمشهود عليه ، وحقه في التصرف في المشهود فيه ، وكونه يتمتع بالأهلية القانونية لهذا التصرف . يتعين أن تشتمل الشهادة أيضا على تعيين المشهود فيه تعيينا كافيا
المادة 31
قانون خطة العدالة
قانون خطة العدالة
يتعين أن تشتمل الشهادة على الهوية الكاملة للمشهود عليه ، وحقه في التصرف في المشهود فيه ، وكونه يتمتع بالأهلية القانونية لهذا التصرف . يتعين أن تشتمل الشهادة أيضا على تعيين المشهود فيه تعيينا كافيا