المادة 31

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

يتعين أن تشتمل الشهادة على الهوية الكاملة للمشهود عليه ، وحقه في التصرف في المشهود فيه ، وكونه يتمتع بالأهلية القانونية لهذا التصرف . يتعين أن تشتمل الشهادة أيضا على تعيين المشهود فيه تعيينا كافيا