المادة 30

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

يستعين العدل بترجمان مقبول لدى المحاكم عند وجود صعوبة في التلقي مباشرة من المشهود عليهم . يستعان في حالة انعدام الترجمان بكل شخص يراه العدل أهلا للقيام بهذه المهمة بعد قبول المشهود عليه له . يشترط في الترجمان أو الشخص المستعان به أن لا تكون له مصلحة في الشهادة . تكتب الشهادة وجوبا باللغة العربية ، وينص فيها على اللغة الأجنبية أو اللهجة التي تم بها التلقي إذا تعلق الأمر بغير لغة الكتابة

المادة 30 من قانون خطة العدالة: النص الكامل · Ma Loi