المادة 29

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

يسوغ تلقي الإشهاد مباشرة من العاجز عن الكلام أو السمع بالكتابة ، وإلا فبالإشارة المفهمة ، مع التنصيص على ذلك في العقد

المادة 29 من قانون خطة العدالة: النص الكامل · Ma Loi