يسوغ تلقي الإشهاد مباشرة من العاجز عن الكلام أو السمع بالكتابة ، وإلا فبالإشارة المفهمة ، مع التنصيص على ذلك في العقد
المادة 29
قانون خطة العدالة
قانون خطة العدالة
يسوغ تلقي الإشهاد مباشرة من العاجز عن الكلام أو السمع بالكتابة ، وإلا فبالإشارة المفهمة ، مع التنصيص على ذلك في العقد