يتلقى العدلان الشهادة أولا في مذكرة الحفظ المشار إليها أعلاه ، على أن تدرج في مذكرة أحدهما فقط إذا وقع التلقي في آن واحد ، وفي مذكرة كل واحد منهما إذا وقع التلقي الفردي في آماد متفاوتة ، مع التنصيص في الحالتين على تاريخ تلقي الشهادة . يحدد شكل مذكرة الحفظ وكيفية إدراج الشهادة فيها بنص تنظيمي
المادة 28
قانون خطة العدالة
