المادة 28

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

يتلقى العدلان الشهادة أولا في مذكرة الحفظ المشار إليها أعلاه ، على أن تدرج في مذكرة أحدهما فقط إذا وقع التلقي في آن واحد ، وفي مذكرة كل واحد منهما إذا وقع التلقي الفردي في آماد متفاوتة ، مع التنصيص في الحالتين على تاريخ تلقي الشهادة . يحدد شكل مذكرة الحفظ وكيفية إدراج الشهادة فيها بنص تنظيمي

المادة 28 من قانون خطة العدالة: النص الكامل · Ma Loi