تكتب الشهادة تحت مسؤولية العدلين في وثيقة واحدة دون انقطاع أو بياض أو بشر أو إصلاح أو إقحام أو إلحاق أو تشطيب أو استعمال حرف إضراب . تذيل الوثيقة بتوقيع عدليها مقرونا باسميهما مع التنصيص دائما على تاريخ التحرير . تحدد بنص تنظيمي الإجراءات الخاصة بتحرير الشهادات وحفظها
المادة 33
قانون خطة العدالة
