المادة 33

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

تكتب الشهادة تحت مسؤولية العدلين في وثيقة واحدة دون انقطاع أو بياض أو بشر أو إصلاح أو إقحام أو إلحاق أو تشطيب أو استعمال حرف إضراب . تذيل الوثيقة بتوقيع عدليها مقرونا باسميهما مع التنصيص دائما على تاريخ التحرير . تحدد بنص تنظيمي الإجراءات الخاصة بتحرير الشهادات وحفظها