يمكن نقل العدل من مقر عمله إلى مقر آخر استجابة لطلبه ، مع اعتبار ما تقتضيه المصلحة التوثيقية والمعايير التي ستحدد بمقتضى نص تنظيمي .14 -12 أنظر المادة 15 من المرسوم رقم ،2.08.378 سالف الذكر . -13 أنظر المادة الأولى من قرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية رقم ،2619.10 سالف الذكر . -14 أنظر المواد من 1 إلى 3 من قرار لوزير العدل رقم ،980.09 سالف الذكر . 9 يلزم العدل المنتقل بوضع شكله الكامل والمختصر بالسجل المعد لذلك لدى كتابة ضبط القاضي المكلف بالتوثيق بالمكان المنتقل إليه ، وكذا عنوان مقر مكتبه قبل الشروع في مزاولة عمله
المادة 19
قانون خطة العدالة
