يحق للعدل التغيب عن عمله لمدة لا تتجاوز شهرين بعد تصفية الأشغال المنوطة به ، وإخبار القاضي المكلف بالتوثيق بذلك كتابة . كما يحق له أن يتوقف عن ممارسة المهنة لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنتين بإذن من وزير العدل لأسباب علمية أو دينية أو صحية ، وذلك بناء على طلب مبرر ومشفوع بشهادة تصفية الأشغال مسلمة له من طرف القاضي المكلف بالتوثيق . يمكن للقاضي المكلف بالتوثيق تعيين من يخلف العدل المتغيب من بين عدول دائرة نفوذه كلما اقتضت المصلحة التوثيقية ذلك
المادة 18
قانون خطة العدالة
