المادة 20

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

يمكن للعدل تقديم استقالته من الخطة ، ولا يحق له أن يكف عن مزاولة عمله إلا بعد قبول هذه الاستقالة . لا يسلم له قرار الاستقالة إلا إذا ثبت أنه صفى جميع الأشغال المنوطة به