يتعين على العدل أن يفتح لكل شهادة ملفا خاصا مرقما يضم المستندات الإدارية اللازم حفظها بمكتبه . يبقى العدل الذي أدرجت الشهادة بمذكرته مسؤولا عن الرسوم التي أنجزها ولم يحزها أصحابها طيلة خمس سنوات ابتداء من تاريخ الخطاب عليها بسجلات التضمين ، كما يبقى مسؤولا عن المستندات الإدارية المعتمدة في الشهادات مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التلقي ، ما لم يكن صاحب الشهادة ملزما بالإدلاء بها لدى جهات أخرى فتسلم إليه مقابل إشهاد مصادق عليه يحتفظ به في ملف الشهادة مع صورة من المستند المسلم . الفرع الرابع : حالات التنافي
المادة 21
قانون خطة العدالة
