المادة 22

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

تتنافى خطة العدالة مع الوظائف العمومية ، ومهام المحامي والعون القضائي والوكيل العدلي ووكيل الأعمال والمستشار القانوني والخبير والترجمان والناسخ والسمسار ، ومع كل نوع من أنواع التجارة يتعاطاه العدل شخصيا . تتنافى الخطة بصفة عامة مع كل عمل يؤدى عنه أجر ، باستثناء المهام الدينية والأنشطة العلمية المأذون له بها من قبل وزير العدل . إذا تحققت حالة التنافي أسقط العدل من الخطة بقرار لوزير العدل . الباب الثالث : حماية المهنة

المادة 22 من قانون خطة العدالة: النص الكامل · Ma Loi