تتنافى خطة العدالة مع الوظائف العمومية ، ومهام المحامي والعون القضائي والوكيل العدلي ووكيل الأعمال والمستشار القانوني والخبير والترجمان والناسخ والسمسار ، ومع كل نوع من أنواع التجارة يتعاطاه العدل شخصيا . تتنافى الخطة بصفة عامة مع كل عمل يؤدى عنه أجر ، باستثناء المهام الدينية والأنشطة العلمية المأذون له بها من قبل وزير العدل . إذا تحققت حالة التنافي أسقط العدل من الخطة بقرار لوزير العدل . الباب الثالث : حماية المهنة
المادة 22
قانون خطة العدالة
