المادة 23

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي :15 -15 انظر الفصل 381 من الظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 جمادى الثانية 26( 1382 نونبر )1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 5( 1383 يونيو ،)1963 ص 1253 ؛ كما تم تغييره وتتميمه . 10 - كل شخص نسب لنفسه علانية من غير حق صفة عدل أو زاول مهام العدول دون أن يكون مؤهلا لذلك؛ - كل شخص لا حق له في صفة عدل وانتحلها ، أو استعمل أية وسيلة ليوهم الغير أنه يزاول مهنة العدالة ، أو أنه مستمر في مزاولتها ، أو أنه مأذون له فيها . يعاقب كل عدل ثبتت مشاركته في ذلك بنفس العقوبات ، بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها