لا يجوز للعدل أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الزبناء ، ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته ، مع مراعاة مقتضيات المادة 16 أعلاه
المادة 24
قانون خطة العدالة
قانون خطة العدالة
لا يجوز للعدل أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الزبناء ، ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته ، مع مراعاة مقتضيات المادة 16 أعلاه