المادة 24

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

لا يجوز للعدل أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الزبناء ، ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته ، مع مراعاة مقتضيات المادة 16 أعلاه