يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء أو جلبهم ، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بغرامة من 1.000 إلى 2.500 درهم . يعاقب كل عدل ثبت أنه ارتكب الأفعال المذكورة بصفته فاعلا أصليا أو مشاركا ، بنفس العقوبات بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها
المادة 25
قانون خطة العدالة
