المادة 25

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء أو جلبهم ، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بغرامة من 1.000 إلى 2.500 درهم . يعاقب كل عدل ثبت أنه ارتكب الأفعال المذكورة بصفته فاعلا أصليا أو مشاركا ، بنفس العقوبات بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها