المادة 26

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

يتمتع العدل أثناء مزاولة مهامه أو بسبب قيامه بها بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و 267 من القانون الجنائي . القسم الثاني : تلقي الشهادة وتحريرها ونسخها الباب الأول : تلقي الشهادة