يتمتع العدل أثناء مزاولة مهامه أو بسبب قيامه بها بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و 267 من القانون الجنائي . القسم الثاني : تلقي الشهادة وتحريرها ونسخها الباب الأول : تلقي الشهادة
المادة 26
قانون خطة العدالة
قانون خطة العدالة
يتمتع العدل أثناء مزاولة مهامه أو بسبب قيامه بها بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و 267 من القانون الجنائي . القسم الثاني : تلقي الشهادة وتحريرها ونسخها الباب الأول : تلقي الشهادة