المادة 13

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

يقع تلقي شهادة اعتناق الإسلام ومراقبة الهلال مجانا ، وكذا تلقي شهادة الزواج إذا ثبت عسر المتعاقدين ، ويكلف القاضي المكلف بالتوثيق عدلين بالتناوب بتلقي هذه الشهادات