المادة 12

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

يتقاضى العدل مباشرة من طالبي الشهادات الأجور المحددة حسب نوعيتها بمجرد تلقيها وتوقيع الأطراف على ملخصها بمذكرة الحفظ . تحدد تعريفة أجور العدول وكيفية استخلاصها بنص تنظيمي .10 تشكل التعريفة جميعها أجور العدول . يحق للعدل أن يطالب - اختيارا أو قضاء - بأجره من طالب الشهادة ، حسب تعريفة الأجور