يتقاضى العدل مباشرة من طالبي الشهادات الأجور المحددة حسب نوعيتها بمجرد تلقيها وتوقيع الأطراف على ملخصها بمذكرة الحفظ . تحدد تعريفة أجور العدول وكيفية استخلاصها بنص تنظيمي .10 تشكل التعريفة جميعها أجور العدول . يحق للعدل أن يطالب - اختيارا أو قضاء - بأجره من طالب الشهادة ، حسب تعريفة الأجور
المادة 12
قانون خطة العدالة
