يمكن إعفاء كل عدل انتابته عوارض مرضية تمنعه كليا من ممارسة مهامه ، ويتم إرجاعه إليها عند زوال سبب الإعفاء بناء على طلبه بقرار لوزير العدل وبعد الإدلاء بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية تثبت زوال العوارض المرضية . يتعين على كل عدل بلغ سبعين سنة من العمر أن يدلي خلال ثلاثة أشهر الأولى من كل سنة بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية ، تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة بصورة عادية ، توجه إلى الوزارة تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق ، تحت طائلة إعفائه إذا لم يدل بها في الأجل المحدد . -9 أنظر المادة 17 من المرسوم رقم ،2.08.378 سالف الذكر . 7 الفرع الثالث : الاختصاص والواجبات والحقوق
المادة 11
قانون خطة العدالة
