المادة 10

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

يؤدي العدل بعد ترسيمه وقبل الشروع في مهامه اليمين التالية : " أقسم بالله العظيم أن أؤدي بكل أمانة وإخلاص المهام المنوطة بي ، وأن أحافظ كل المحافظة على أسرار المتعاقدين ، وأن أسلك في ذلك كله مسلك العدل المخلص الأمين" . يؤدي العدل هذه اليمين أمام محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها في جلسة خاصة ، يحضرها رئيس المجلس الجهوي للعدول الذي يتولى تقديمه لهذه الغاية . يتعين - عليه بمجرد أداء هذه اليمين - أن يضع شكله الكامل والمختصر بملفه الإداري وبسجل معد لذلك بكتابة ضبط القاضي المكلف بالتوثيق الذي عين بدائرة نفوذه ، مع الإدلاء بنسخة مطابقة للأصل من محضر أداء اليمين ، وبالعنوان الكامل لمقر المكتب الذي سيعمل به .9 يقوم القاضي المكلف بالتوثيق بإشعار رئيس المجلس الجهوي للعدول بالتحاق العدل بدائرة نفوذه